الشيخ وحيد الخراساني
18
منهاج الصالحين
الفصل الرابع كيفية الاستبراء كيفية الاستبراء ( 1 ) من البول ، أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثا ، ثم ينترها ثلاثا ، وفائدته طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنه بول ، ولا يجب الوضوء منه ، ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء - وإن كان تركه لعدم التمكن منه - أو كان المشتبه مرددا بين البول والمني بنى على كونه بولا ، فيجب التطهير منه والوضوء ، ويلحق بالاستبراء - في الفائدة المذكورة - طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شئ في المجرى ، ولا استبراء للنساء ، والبلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا يجب له الوضوء ، نعم الأولى للمرأة أن تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا ثم تغسله . ( مسألة 65 ) : فائدة الاستبراء تترتب عليه ولو كان بفعل غيره . كتاب الطهارة - الوضوء . . . ( مسألة 66 ) : إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه وإن كان من عادته فعله ، وإذا شك من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمها ، وإن كان ظانا بالخروج . ( مسألة 67 ) : إذا علم أنه استبرأ أو استنجى وشك في كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحة . ( مسألة 68 ) : لو علم بخروج المذي ، ولم يعلم استصحابه لجزء من البول بنى على طهارته ، وإن كان لم يستبرئ .
--> ( 1 ) لا تنحصر بها وان كانت أحوطها .